حكم ص ١٣٣
الاختصاص التحكيمى للقاضى الجزئى — شروطه (المادة ٢٧ من قانون المرافعات) .
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٧ من قانون المرافعات (الفقرة الثانية)
المبادئ المستخلصة
الاختصاص المعطى للقاضى الجزئى بمقتضى الفقرة الثانية للمادة ٢٧ مرافعات لم يخوله حق الحكم انتهائيا فيما يتفق الخصوم على رفعه اليه مما يكون خارجا عن اختصاصه الا اذا كان الخصوم على اتفاق تام بأن حكمه يكون نهائيا .
صور الصفحات ١٣٣–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

