شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٣

الاختصاص التحكيمى للقاضى الجزئى — شروطه (المادة ٢٧ من قانون المرافعات) .

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٧ من قانون المرافعات (الفقرة الثانية)

المبادئ المستخلصة

الاختصاص المعطى للقاضى الجزئى بمقتضى الفقرة الثانية للمادة ٢٧ مرافعات لم يخوله حق الحكم انتهائيا فيما يتفق الخصوم على رفعه اليه مما يكون خارجا عن اختصاصه الا اذا كان الخصوم على اتفاق تام بأن حكمه يكون نهائيا .

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 31 Octobre 1923. MM. Mohamed Abdel Hadi El Guindi Bey (Prés.); Mitri Mikhaï Bey, Mohamed Ibrahim Eff. (JJ.). LOUQA EFF. AKHNOUKH. contre ABDEL HAFEZ IBRAHIM AMR. Compétence arbitrale du Juge Sommaire—Conditions—(Art. 27 C.P.C.C.) La compétence attribuée au Juge Sommaire en vertu du second paragraphe de l'article 27 C.P.C.C. ne lui confère pas le droit de se prononcer en dernier ressort sur le litige dépassant sa compétence, mais porté devant lui sur accord des parties, à moins que celles-ci ne soient formellement convenues que son jugement soit définitif. Voir Trib. Som. d'Abdine, 7 jan. 1912 (B.O. XIII, No. 123); Trib. App. de Béni Souef, 6 jan. 1914 (B.O. XV, No. 66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا