حكم ص ١٣١–١٣٣
بيع — آلات ميكانيكية — عيوب خفية — شروطها — (المواد ٣١٢ و ٣١٥ و ٣٢٤ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٣١٢ و ٣١٥ و ٣٢٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
فيما يختص ببيع الآلات الصناعية والماكينات التجارية لا يبدأ الميعاد الواجب رفع دعوى الضمان فيه بسبب وجود عيب خفى بمجرد شكوى المشترى من عدم صلاحية تلك الآلات ما دام يجهل السبب الحقيقى فى عدم صلاحيتها فاذا رفعت دعوى وعين فيها خبير أثبت فى تقريره الفنى وجود عيب خفى لم يكن فى استطاعة المشترى معرفته فان الميعاد يبتدى اذن من تاريخ العلم بما جاء فى ذلك التقرير .
صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

