عود فى حكم المادة ٥٠ عقوبات — نوع الجريمة — سقوط الحق فى اقامة الدعوى . (المادتان ٥٠ عقوبات و ٢٧٩ تحقيق جنايات) .
- المحكمة
- محكمة جنايات مصر
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ٥٠ عقوبات و ٢٧٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
لم ينقل القانون السرقات البسيطة التى تحصل من المتهم العائد فى حكم المادة ٥٠ عقوبات من عداد الجنح الى عداد الجنايات فانه لم يسن عقوبة الأشغال الشاقة فى هذه الأحوال الا من طريق تخيير القاضى المرفوعة اليه الدعوى واذا كان قد خص بها محاكم الجنايات فما ذلك الا لأن هناك احتمال للحكم بالأشغال الشاقة فيما اذا رأت المحكمة تشديد العقوبة ومن ثم فان سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مثل هذه الجرائم يبقى خاضعا لأحكام القانون المتعلقة بسقوط الدعوى فى مواد الجنح .
Résumé (Français)
COUR D'ASSISES DU CAIRE. 7 Janvier 1925. MM. Mohamed Allam Pacha (Prés.); Mohamed Abdel Hadi El Guindi Bey (CC.); Mohamed Nour Bey (Juge délégué); Saleh Gaafar Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre NAROUZE MÉLÉKA. Récidive définie à l'article 50 C.P.—Nature du délit—Prescription de l'action publique.—(Arts. 50 C.P., 279 C.I.C.). La loi n'a pas transformé en crimes les délits de vol simple commis par le récidiviste définis à l'article 50 C.P. Elle n'a, en effet, prescrit la peine des travaux forcés pour ces infractions que comme peine facultative pour le tribunal. Si, en outre, la loi fait ressortir ces sortes d'infractions de la compétence des Cours d'Assises, ce n'est que parce qu'il y a simplement éventualité que le tribunal verrait opportun d'aggraver la peine et appliquerait alors la peine des travaux forcés.
صور الصفحات ١٣٠–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

