حكم ص ١٢٩–١٣٠
نقض — فاعل أصلى — وجود شخصين معا بمكان الجريمة وقيام أحدهما باطلاق عيار نارى — أثره — (المادة ٣٩ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٧ مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لا يعتبر وجها من أوجه النقض فى جريمة قتل كون المحكمة اعتبرت متهمين فاعلين أصليين فى حين أن أحدهما هو الذى قام وحده باطلاق العيار النارى الذى تمت الجريمة بسببه اذا كان ثبت فى الحكم أن المتهمين ارتكبا الجريمة معا بأن تواجدا معا فى محل وقوعها .
صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

