شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

نقض — أقوال المتهم فى قضية أخرى — شهادة الشهود فى قضايا أخرى — أثره — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا استندت المحكمة فى حكمها على أقوال المتهم فى قضية أخرى أو على شهادة شهود سمعت فى قضايا أخرى فلا يكون هذا وجها للنقض اذا كانت المحكمة ارتكنت أيضا على أسباب أخرى غير الأسباب المتقدمة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 Avril 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Lutfy Bey, Carey, Attiah Hosni Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). CHILI FAWZI. contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Déclarations de l'inculpé dans une autre affaire—Dépositions des témoins dans une autre affaire—Effets.—(Art. 229 C.I.C.). Le fait que la Cour s'est basée dans son arrêt sur les déclarations de l'inculpé dans une autre affaire ou sur les dépositions des témoins entendus également dans d'autres affaires, ne constitue pas un chef de pourvoi en cassation si la Cour dans son arrêt s'est basée encore sur d'autres motifs que ceux déjà évoqués. Voir DALLOZ—Codes Annotés — Code d'Instruction Crim. Art. 154, Nos. 30, 39; Cass. 26 avril 1884, 17 juin 1876.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا