حكم ص ١٢٨–١٢٩
نقض — أقوال المتهم فى قضية أخرى — شهادة الشهود فى قضايا أخرى — أثره — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا استندت المحكمة فى حكمها على أقوال المتهم فى قضية أخرى أو على شهادة شهود سمعت فى قضايا أخرى فلا يكون هذا وجها للنقض اذا كانت المحكمة ارتكنت أيضا على أسباب أخرى غير الأسباب المتقدمة .
صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

