دعوى مدنية — براءة المتهم — عدم نظر القاضى الجنائى لموضوع الدعوى العمومية — تأثيره على اختصاصه فى نظر الدعوى المدنية (المادة ١٧٢ و ١٧٣ تحقيق جنايات) .
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية
- التاريخ
- ( ٢ مايو سنة ١٩٢٣ )
- المواد
- المادة ١٧٢ و ١٧٣ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
جعل الشارع نظر القاضى الجنائى للدعوى المدنية جوازيا فى حالة الحكم بالبراءة . أما فى حالة الحكم بالادانة فقد جعل نظره لها وجوبيا والسبب فى هذه المخالفة راجع الى أنه فى حالة الحكم بالادانة يكون من المفروض على القاضى الجنائى نظر موضوع الدعوى العمومية فلا يكون نظره للدعوى المدنية معها الا تبعا لها . أما فى حالة الحكم بالبراءة فقد يختلف الأمر فاذا كانت البراءة ترتبت على نظر الموضوع بأن كانت الدعوى العمومية طرحت بحذافيرها على بساط البحث فالنظر فى الدعوى المدنية يكون أمرا طبيعيا بصفة كونها تابعة للدعوى العمومية . أما اذا كانت البراءة مترتبة على أمر خارج عن موضوع الدعوى ولم يستدع البحث فيه نظر ذلك الموضوع كما لو ظهر أن الدعوى سقطت بمضى المدة أو أن المتهم توفى فلا يكون هناك محل لنظر الدعوى المدنية لأن نظرها فى هذه الحالة لا يكون بطريق التبعية للدعوى العمومية ولكن بصفة مستقلة عنها وهو ما لم يقصده الشارع وعندئذ يتعين الحكم بعدم الاختصاص .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

