شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٥

(١) الحكم فى دعوى اثبات الحالة — أثره — (المادة ٢٨ مرافعات) . (٢) ترك الدعوى — شروطه — (المادة ٣٠٥ أهلى و ٤٠٣ فرنسى مرافعات) .

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية
التاريخ
(٢٨ أبريل سنة ١٩٢٣)
المواد
المادة ٢٨ مرافعات؛ المادة ٣٠٥ أهلى و ٤٠٣ فرنسى مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) القضاء المستعجل فى دعاوى اثبات الحالة قضاء مؤقت لايفصل فى أمر يثبت فيه حقا إنما هو بمثابة اجراءات يرى القاضى من ظروف الدعوى أن الحاجة ماسة لاتخاذها محافظة على الحق الذى ستفصل فيه محكمة الموضوع ولهذه المحكمة نقض كل أثر لهذه الاجراءات ولذلك فانه ليس لهذه الأحكام بأى حال من الأحوال قوة الشىء المحكوم فيه (١) (٢) الرأى القائل بعدم قبول ترك المرافعة اذا تعلقت بها مصلحة المدعى عليه مرجعه اختلاف فى نص القانون الفرنسى عن القوانين المصرية فلا محل للأخذ به مادام القانون المصرى صريحا فى أنه لم يجعل للمدعى عليه من حق فى عدم قبول الترك الحاصل من المدعى مالم يكن أقام عليه دعوى فرعية فى أثناء الخصومة وضمت الى الدعوة الأصلية (٢)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 28 Avril 1923. M. Mohamed Bey Aly (J.). ANBA BAKHOMIOS contre HANNA NESSIM. I. Jugement en matière de constat—Effet.—(Art. 28 C.P.C.C.) II. Renonciation à l'instance—Condition.—(Art. 305 C.P.C.C. et Art. 403 Proc. Franç.) I. En matière de constat les décisions du juge des référés sont des mesures provisoires qui ne consacrent pas un droit. Ces décisions sont rendues par le juge toutes les fois qu'il estime que les circonstances de la cause l'exigent pour sauvegarder un droit faisant l'objet d'un litige qui sera dans la suite soumis au tribunal du fond. Le juge du fond pouvant annuler tout effet découlant de pareilles mesures, celles-ci ne peuvent en aucune sorte acquérir la force de la chose jugée.(1) II. L'opinion qui n'admet pas l'acceptation de la renonciation à la procédure si les intérêts du défendeur s'y rattachent est due à la divergence entre les textes des codes français et égyptien. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte du moment que la loi égyptienne est formelle en ce sens qu'elle n'autorise pas le défendeur à s'opposer à la rénonciation du demandeur à moins qu'il n'ait formulé à l'encontre de ce dernier et en cours d'instance, une demande reconventionnelle jointe à l'affaire principale.(2) (1) Voir en ce sens, Trib. Som. de Samallout 12 oct. 1924 (Al Mohamah, V, p. 268, No. 229/1). Abou Heif Bey, Procédure Civile et Commerciale, p. 117, No. 9512; p. 804, No. 1116; p. 750, No. 1054. (2) Voir en ce sens, Trib Somm. de Béni-Souef, 1er mars 1921 (B.O. XXIV, No. 46); App. 19 mars 1923 (Al Mohamah, IV, p. 133, No. 89); Abou Heif Bey, Procédure Civile et Commerciale, p. 810, No. 1126. Contrà, App. 5 mars 1924 (B.O. XXV, No. 411).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا