حكم ص ١١٩–١٢٣
شفعة — عدم تسجيل عقد البيع — أثره
- المحكمة
- (١) محكمة مصر الابتدائية (حكم استئنافى) — (٢) محكمة أسيوط الابتدائية (حكم استئنافى) — (٣) محكمة المنصورة الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة استئنافية
- التاريخ
- (١) ٢ مايو سنة ١٩٢٥ — (٢) ٢٨ مايو سنه ١٩٢٥ — (٣) ٨ ديسمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ١ و٢ من قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ و ١٠٢٦ من مجلة الأحكام العدلية
المبادئ المستخلصة
عدم تسجيل عقد البيع لا يترتب عليه حرمان الشفيع من استعمال حقه فى طلب العين بالشفعة وذلك لأن البيع وان لم يسجل فانه يعتبر مع ذلك بيعا صحيحا وكل ما فيه أن قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ علق انتقال الملكية على حصول التسجيل وبما أن الشفيع لا يستمد حقه من المشترى وانما يحل محله فقط فيكون له أن يقوم بتسجيل الحكم بدلا من تسجيل العقد الذى قصر فيه المشترى . راجع عكس ذلك حكم محكمة مصر ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ (المحاماة السنة الخامسة صحيفة ٣٣٣ عدد ٢٩٥) .
صور الصفحات ١١٩–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

