حكم ص ١١٦–١١٩
وقف — نزاع فى أصله — عدم اختصاص المحاكم الأهلية — شروطه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٠ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٣٧ من لائحة المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
اذا طرح أمام المحاكم الأهلية نزاع خاص بطلب تثبيت الملكية على عقار ودفع الخصم بأن الأرض موقوفة ولكنه لم يثبت انه حصل اشهاد شرعى بحصول الوقف فانه لامحل لأن تحكم المحاكم الأهلية بعدم الاختصاص أو بالايقاف حتى تفصل جهة القضاء الشرعى فى هذا النزاع باعتباره قائما على أصل الوقف وذلك لأن المادة ١٣٧ من لائحة المحاكم الشرعية تنص على أن الوقف يجب أن يكون باشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ومثل هذا النص لايحتاج الى تفسير أو حكم يصدر به من الجهة المختصة فان هذه المحاكم ممنوعة من سماع دعوى الوقف عند الانكار الا اذا وجد الاشهاد وكان مقيدا بدفتر احدى هذه المحاكم . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة أسيوط الابتدائية بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٢٢/١) .
صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

