حكم ص ١١٤–١١٦
اعلان الأوراق لعمدة الناحية — شروطه – اعلان الأوراق – عدم مطابقة الصورة لأصل الاعلان – أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٩ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ٦ و ٧ و ٢٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
طريقة الاعلان المنصوص عنها فى المادة السابعة من قانون المرافعات طريقة استثنائية ولذلك فانه يجب مراعاة شروطها بالدقة فاذا لم يثبت المحضر فى أصل الاعلان وفى الصورة معا انه لم يجد المعلن اليه فى منزله كما أنه لم يجد به خادمه أو أحدا من أقاربه الساكنين معه فان الاعلان يكون باطلا عملا بالمادة ٢٢ مرافعات ولا يكفى فى رفع هذا البطلان ذكر هذه البيانات فى أصل الاعلان اذا لم تكن مذكورة تمامها فى الصورة أيضا . أنظر فى هذا المعنى استئناف ٢٦ أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٣) . وأنظر عكس ذلك استئناف مختلط ٢ مارس سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء، السنة الثانية والعشرين صحيفة ٢٢٢) .
صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

