حكم ص ١١٠–١١٤
ولاية الجد — حدودها — بيع الجد لعقار الصغير — شروطه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ٤٢٠ و ٤٢٢ – ٤٢٤ من كتاب الأحوال الشخصية
المبادئ المستخلصة
يملك الجد عند ثبوت ولايته على الصغير ما يملكه الأب من التصرفات فى مال الصغير ومن ثم فان الجد اذا كان عدلا محمود السيرة أو كان فقط مستور الحال له أن يبيع عقار القاصر ولو بيسير الغبن بغير حاجة الى مسوغ شرعى أما اذا كان فاسد الرأى سيىء التدبير فانه ليس له بيع العقار الا فى صورة واحدة وهى ما اذا كان البيع خيرا للقاصر ويعتبر من المسوغات الشرعية كون العقار تحت اجراءات نزع الملكية والتهديد بالبيع الجبرى الذى لا ينتهى غالبا الا ببخس الثمن .
صور الصفحات ١١٠–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

