حكم ص ١٠٩–١١٠
(١) وقف — اجارته — الاستدانة عليه — شروطها . (٢) وقف — طلب حبس الأعيان الموقوفة — أثره .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٣ مارس سنة ١٩٢٤
- المواد
- (١) المواد ٢٠٠ و ٢٠٣ و ٧١ – ٧٧ من كتاب الوقف لقدرى باشا ؛ (٢) المادة ١٩٧ من كتاب الوقف لقدرى باشا ومادة ٦٠٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
(١) لايجوز لناظر الوقف أن يستدين على الأعيان الموقوفة أو يؤجرها لأكثر من ثلاث سنوات بغير اذن من الحاكم الشرعى ولوكان ذلك للضرورة كما اذا كانت أعيان الوقف محتاجة الى التعمير وليس لدى الوقف مال للصرف على العمارة (١) . (٢) طلب الدائن حبس العين الموقوفة الى أن يستوفى دينه طلب لايمكن اجابته لأنه يرجع فى النتيجة الى وضع أعيان الوقف تحت يد الغير مدة مستقبلة طويلة بغير اذن من الحاكم الشرعى وهو ماحرمه القانون . ١ — أنظر فى هذا المعنى استئناف ٢٠ ديسمبر سنة ١٨٩٤ (مجلة القضاء السنة الثانية صفحة ٩٩) . وأنظر عكس ذلك استئناف ٢١ مايو سنة ١٩٢١ (مجلة المحاماة السنة الثانية عدد ٢٦ فقرة ثانية صفحة ٦٨) .
صور الصفحات ١٠٩–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

