(١) وقف — اجارة طويلة — شروطها — أثرها . (٢) وقف — مستحق وحيد — شروطه . (٣) وقف — تصرفات المستحق الوحيد — أثرها .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٢ مارس سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
١ — انه وان كان لايجوز لناظر الوقف أن يؤجر الأعيان الموقوفة لأكثر من ثلاث سنوات مستقبلة ولو بعقود متكررة الا أنه يستثنى من هذه القاعدة العامة حالة ما اذا كان ناظر الوقف هو المستحق الوحيد لريعه وغلته فانه يجوز له اذن أن يتصرف فى تأجير أعيان الوقف كتصرف المالك بشرط أن لايكون هذا التصرف مضرا بالعين (*) . ٢ — يعتبر الناظر مستحقا وحيدا للوقف ولو وجد معه بعض المستحقين ممن توزع عليهم الصدقات الخيرية التى اشترطها الواقف مادام توزيع هذه الصدقات موكولا للناظر يتصرف فيه بحسب ذمته . ٣ — اذا كان الناظر هو المستحق الوحيد للوقف فانه لايجوز له طلب ابطال التصرفات التى وقعت منه والا كان هذا منافيا للقاعدة الشرعية العامة فى أن من سعى فى نقض ماتم من جهته فان سعيه مردود عليه (*) . (*) راجع فى هذا المعنى استئناف ١٥ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ٧٥) .
صور الصفحات ١٠٦–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

