حكم ص ١٠٥–١٠٦
عقود — أثرها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٠ مدنى
المبادئ المستخلصة
يتعين على المحاكم احترام العقود حسب نصوصها مالم تقم قرائن قوية يستدل منها على أن المتعاقدين قصدا شيئا آخر خلاف المدون بالعقد . أنظر استئناف ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 26 FÉVRIER 1924. MM. Percival (Prés.) ; Saleh Hakki Pacha, Kamel Bey Ibrahim (CC.). CHEIKH HASSAN SOLIMAN MOHAMED contre KAMEL EFF. RIZK HENNES. Actes—Effet.—(Arts. 138-140 C.C.). Les tribunaux doivent respecter les actes tels qu'ils sont libellés à moins que de fortes présomptions ne laissent admettre que les parties avaient voulu autre chose que celle faisant l'objet du contenu de l'acte. Voir App. 22 oct. 1917 (B O. XIX, No 8).
صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

