شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٥

١ — بيع — عقد ابتدائى — دفع العربون — أثره . ٢ — بيع — حق الرجوع — حق طلب الفسخ — شروطه — (مادة ١٥٩٠ مدنى فرنسى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
مادة ١٥٩٠ مدنى فرنسى

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان دفع العربون حاصلا عند تحرير الشروط الابتدائية لعقد البيع يكون العربون دليلا على أنه لكل من المتعاقدين الرجوع فى العقد أما اذا كان الدفع وقت ابرام العقد النهائى فليس فى وسع أحد من الطرفين الرجوع فيه . ٢ — لا يكون لأحد من الطرفين الرجوع فى البيع ولا طلب فسخه اذا باشر عملا ما من أعمال التنفيذ كقيامه باستلام المبيع أو دفعه بعض الأقساط (١) — حاشية مطبوعة: (١) أنظر تعليقات دالوز بند ٣٨ و ٣٩ و ٤١ و ٤٢ صفحة ٣٣ طبعة سنة ١٩٠٥ – ١٩٠٧ الجزء الرابع الفصل الأول .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 FÉVRIER 1924. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.) ; Carey, Chaker Ahmed Bey (CC.). DAME AMINA SALEH ABD EL RAHMAN ET AUTRES contre OSMAN SABRI BEY. I. Vente—Acte préliminaire—Paiement des arrhes—Effet. II. Vente—Droit de renonciation—Demande en résiliation—Condition.—(Art. 1590 C.C.F.). I. Si le paiement des arrhes est fait à la signature de l'acte préliminaire de vente, il comporte pour chacun des contractants la faculté de renoncer à la vente ; mais si les arrhes sont payées à la passation de l'acte définitif, aucune des deux parties ne peut s'en départir. II. Aucune des deux parties contractantes ne peut renoncer à la vente ou en demander la résiliation si elle a déjà procédé à un commencement d'exécution tel que la prise de livraison ou le paiement d'une partie du prix(*). (*) Voir DALLOZ, Code Civ. annoté, parag. 38, 39, 41, 42, p. 33; Tome IV, Ire partie, édition 1905-1907.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا