تصحيح — شروطه — تفسير — شروطه — (المادة ٣٨٧ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ( ١٢ فبراير سنة ١٩٢٤ )
- المواد
- المادة ٣٨٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يمكن قبول طلب تصحيح الحكم أو تفسيره من المحكمة التى أصدرته اذا لم يكن هناك تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه . — حواشٍ مطبوعة: أنظر استئناف مختلط ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٧ (مجلة التشريع والقضاء· السنة العاشرة صفحة ٤٥) . واستئناف مختلط ٨ يناير سنة ١٨٩٠ (مجلة التشريع والقضاء· السنة الأولى صفحة ٣٩٤) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 12 FÉVRIER 1924. MM. Percival (Prés.) ; Saleh Hakki Pacha, Kamel Bey Ibrahim (CC.). DIMITRI BICHARA contre AHMED BEY NIAZI. Rectification — Conditions — Interprétation — Conditions.—(Art. 387 C.P.C.C.). Est irrecevable une demande en rectification ou interprétation du jugement par le tribunal dont il émane si'l n'y a pas la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. Voir App. Mixtes, 15 déc. 1897 (B.L.J. X, p. 45), 8 janv. 1890 (B.L.J. I, p. 394).
صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

