حكم ص ١٠٠–١٠١
حجر — التصرفات القولية للمحجور عليه — أثرها — (المادة ١٧٦ من مرشد الحيران والمواد ١٢٨ — ١٣٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٧٦ من مرشد الحيران؛ المواد ١٢٨ — ١٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
التصرفات القولية للمحجور عليه لا تكون حجة عليه اذا كانت مضرة بمصلحته أما اذا كانت نافعة له فانه يستفيد منها . — حاشية مطبوعة: أنظر حكم محكمة مصر الاستئنافى الرقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (مجلة الحقوق السنة الخامسة والعشرين صحيفة ٦٨) .
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

