حجر — التصرفات القولية للمحجور عليه — أثرها — (المادة ١٧٦ من مرشد الحيران والمواد ١٢٨ — ١٣٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٧٦ من مرشد الحيران؛ المواد ١٢٨ — ١٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
التصرفات القولية للمحجور عليه لا تكون حجة عليه اذا كانت مضرة بمصلحته أما اذا كانت نافعة له فانه يستفيد منها . — حاشية مطبوعة: أنظر حكم محكمة مصر الاستئنافى الرقيم ٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩ (مجلة الحقوق السنة الخامسة والعشرين صحيفة ٦٨) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 7 FÉVRIER 1924. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.) ; Carey, Chaker Ahmed Bey (CC.). AZER IBRAHIM ATTIEH contre DAME ESTASSIA DA'OUDE ES-QUALITÉ. Interdiction — Obligations verbales de l'interdit — Effets.—(Art. 176, Mourchid el Hairan et Arts. 128-132 C.C.). Les obligations verbales de l'interdit ne l'engagent pas si elles lui sont préjudiciables, mais il en est autrement si elles lui sont profitables. Voir Trib. App., Caire, 8 décembre 1909 (Al Houkouke, XXV, p. 68).
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

