شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٧–١٠٠

حراسة — وجود نزاع لم يرفع موضوعه الى القضاء — أثره — التوانى بعد الحكم بالحراسة فى عدم تحريك الدعوى الموضوعة — أثره (المادتان ٤٩١ مدنى و ٢٨ مرافعات)

المحكمة
محكمة كرموز الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
(٢٢ مايو سنة ١٩٢٣)
المواد
المادة ٤٩١ مدنى؛ المادة ٢٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يكفى لامكان رفع دعوى الحراسة أن يكون هناك نزاع حقيقى ولا يشترط أن يكون موضوع هذا النزاع مطروحا أمام القضاء للفصل فيه وتكون الدعوى فى هذه الحالة من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فاذا اعترض على ذلك بأن قبول الدعوى على هذه الحالة يمكن الشخص من نزع الأموال التى تحت يد غيره واذا ما تم له ذلك نقد لا يعبأ بعدها بتحريك دعوى الموضوع فان هذا الاعتراض فى غير محله لأنه فى وسع من يحكم ضده أن يتظلم اذن من بقاء الحراسة . — حاشية مطبوعة: راجع تعليقات جلاد بك على المادة ٢٨ مرافعات نمرة ٤ و ٧ الى ٩ و ١١ صحيفة ٢٠ وعلى المادة ٤٩١ مدنى نمرة ٥ و ٧ و ٨ صحيفة ٢١٤ وأنظر استئناف مختلط ٢٠ أبريل سنة ١٩١٠ و ٦ ديسمبر سنة ١٩١٦ (فهرست العشر سنوات الثالثة لمجلة التشريع والقضاء صحيفة ٥٥٩ نبذة ٥٨٥١ وصحيفة ٥٦٠ نبذة ٥٨٥٥) .

Résumé (Français)

TRIBUNL SOMMAIRE DE KARMOUZ. 22 MAI 1923. M. Abdellatif Ghorbal Bey (J.). AGBAU EFF. BOUTROS contre NACHED EFF. ARMANIOS ET AUTRE. Sequestre—Existence d'un litige dont le fond n'est pas porté devant le tribunal—Effet.—Lenteur dans la reprise de l'affaire du fond après le jugement de mise sous sequestre—Effets.—(Arts. 491 C.C. et 28 C.P.C.C.) Pour pouvoir intenter une affaire de mise sous sequestre il suffit qu'il existe un litige réel. Il n'est pas essentiel que la question du fond ait été porté devant le tribunal et dans ce cas l'affaire est de la compétence du juge des référés. Si l'on objecte à cela que la recevabilité de l'affaire dans cette condition permettrait au demandeur de déposséder son adversaire des biens qu'il a en sa possession et de ne pas se soucier dans la suite de susciter le litige sur le fond, cette objection, ne sera pas fondée car la partie qui serait condamnée pourrait alors se pourvoir contre le maintien du sequestre. Voir Art. 28 C.P.C.C. (GELAT annoté Nos. 4, 7-9, 11, p. 20) et Art. 491 C.C. (GELAT annoté, Nos. 5, 7, 8, p. 214). Voir aussi, Appel Mixtes 20 avril 1910, 6 décembre 1916 (Troisième table décennale du Bulletin de Lég. et Jurisp. p. 559, No. 5851 et p. 560, No. 5855).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا