حكم ص ٩٧–١٠٠
حراسة — وجود نزاع لم يرفع موضوعه الى القضاء — أثره — التوانى بعد الحكم بالحراسة فى عدم تحريك الدعوى الموضوعة — أثره (المادتان ٤٩١ مدنى و ٢٨ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة كرموز الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- (٢٢ مايو سنة ١٩٢٣)
- المواد
- المادة ٤٩١ مدنى؛ المادة ٢٨ مرافعات
المبادئ المستخلصة
يكفى لامكان رفع دعوى الحراسة أن يكون هناك نزاع حقيقى ولا يشترط أن يكون موضوع هذا النزاع مطروحا أمام القضاء للفصل فيه وتكون الدعوى فى هذه الحالة من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فاذا اعترض على ذلك بأن قبول الدعوى على هذه الحالة يمكن الشخص من نزع الأموال التى تحت يد غيره واذا ما تم له ذلك نقد لا يعبأ بعدها بتحريك دعوى الموضوع فان هذا الاعتراض فى غير محله لأنه فى وسع من يحكم ضده أن يتظلم اذن من بقاء الحراسة . — حاشية مطبوعة: راجع تعليقات جلاد بك على المادة ٢٨ مرافعات نمرة ٤ و ٧ الى ٩ و ١١ صحيفة ٢٠ وعلى المادة ٤٩١ مدنى نمرة ٥ و ٧ و ٨ صحيفة ٢١٤ وأنظر استئناف مختلط ٢٠ أبريل سنة ١٩١٠ و ٦ ديسمبر سنة ١٩١٦ (فهرست العشر سنوات الثالثة لمجلة التشريع والقضاء صحيفة ٥٥٩ نبذة ٥٨٥١ وصحيفة ٥٦٠ نبذة ٥٨٥٥) .
صور الصفحات ٩٧–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

