حكم ص ٩٦–٩٧
(١) سند تحت الأذن — شروطه — (المادتان ١٨٩ و ١٩٠ تجارى) . (٢) حجز على بضائع المدين — شروطه — (المادة ٦٧٥ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١٨٩ و ١٩٠ تجارى؛ المادة ٦٧٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) عدم النص فى السند أنه تحت الاذن يجعله سندا عاديا لحامله (titre au porteur.) فلا يسقط الحق فى المطالبة به الا بمضى خمس عشرة سنة . (٢) يشترط لتوقيع الحجز التحفظى على بضائع المدين تطبيقا للمادة ٦٧٥ مرافعات أن يكون المدين تاجرا وأن يكون الحجز مطلوبا بناء على كمبيالة أو سند تحت الاذن فاذا فقد أحد الشرطين المذكورين فلا يجوز توقيع الحجز .
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

