حكم ص ٩٥–٩٦
وصى — تصرفاته — أثرها — بيع عقار القاصر — شروطه — السبب الصحيح (المواد ٧٦ و ٨٤ و ١٢٨ مدنى و ١٣ من لائحة المجالس الحسبية)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ٧٦ و ٨٤ و ١٢٨ مدنى؛ المادة ١٣ من لائحة المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
اذا باع الوصى عقار القاصر بدون اذن وتصديق المجلس الحسبى أو المجلس الملى المختص فالعقد باطل ولا يصلح أساسا للتملك بالسبب الصحيح ولو مضت خمس سنوات على وضع يد المشترى على العين المبيعة . — حواشٍ مطبوعة: أنظر فى هذا المعنى حكم محكمة مصر الاستئناف ٢٠ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٩) . واستئناف مختلط ١٩ نوفمبر سنة ١٩١٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صفحة ٢٨) . واستئناف مختلط ١١ فبراير سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صفحة ١٦٧) .
صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

