وصى — تصرفاته — أثرها — بيع عقار القاصر — شروطه — السبب الصحيح (المواد ٧٦ و ٨٤ و ١٢٨ مدنى و ١٣ من لائحة المجالس الحسبية)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المواد ٧٦ و ٨٤ و ١٢٨ مدنى؛ المادة ١٣ من لائحة المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
اذا باع الوصى عقار القاصر بدون اذن وتصديق المجلس الحسبى أو المجلس الملى المختص فالعقد باطل ولا يصلح أساسا للتملك بالسبب الصحيح ولو مضت خمس سنوات على وضع يد المشترى على العين المبيعة . — حواشٍ مطبوعة: أنظر فى هذا المعنى حكم محكمة مصر الاستئناف ٢٠ مارس سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٢٩) . واستئناف مختلط ١٩ نوفمبر سنة ١٩١٤ (مجلة التشريع والقضاء السنة السابعة والعشرين صفحة ٢٨) . واستئناف مختلط ١١ فبراير سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرين صفحة ١٦٧) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 2 FÉVRIER 1924. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.); Rafferty, Ali Salem Bey (CC.). YAAKOUB HANNA ET AUTRE contre SAAD FARAG ET AUTRES. Tuteur—Aliénations—Effets—Vente d'immeuble du mineur—Conditions—Juste titre.—(Arts. 76, 84, 128 C.C. et 13 du Règlement des Meglis Hasbys). Est nul l'acte de vente consenti par le tuteur d'un bien du mineur sans autorisation et homologation du Meglis Hasbi ou du Meglis Milli compétent. Cet acte ne saurait non plus servir de base à l'acquisition par juste titre, même si l'acquéreur aurait eu le bien vendu en sa possession pendant cinq ans. Voir en ce sens : Trib. App. Caire, 20 mars 1906 (B.O. VIII, No. 29) ; App. Mixte, 19 novembre 1914 (B.L.J. XXVII, p. 28) ; 11 février 1913 (B.L.J. XXV, p. 167).
صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

