حكم ص ٩٣–٩٥
مرض الموت — بيع — أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ يناير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
تصرفات المريض بعد مضى سنة على مرضه الذى لم يشتد ولم يتغير تعتبر صحيحة كأنها صادرة من سليم . — حاشية مطبوعة: أنظر فى هذا المعنى استئناف ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر عدد ٣٦) .
صور الصفحات ٩٣–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

