شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٣–٩٥

مرض الموت — بيع — أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ يناير سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

تصرفات المريض بعد مضى سنة على مرضه الذى لم يشتد ولم يتغير تعتبر صحيحة كأنها صادرة من سليم . — حاشية مطبوعة: أنظر فى هذا المعنى استئناف ١٧ يناير سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة عشر عدد ٣٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 29 JANVIER 1924. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Kamel Ibrahim Bey (CC.). DAME LEILA IBRAHIM ET AUTRES contre OM EL SAAD HASSAN.. I. Dernière maladie—Vente—Effet. I. Sont valables les aliénations consenties par le malade dont la maladie aurait duré plus d'un an sans qu'elle se fût aggravée ou transformée, comme si elles étaient consenties par une personne saine. Voir en ce sens : App. 17 janvier 1912 (B.O. XIII, No. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا