حكم ص ٩١–٩٣
يمين حاسمة — شروطها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ يناير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
لا تكون اليمين الحاسمة طريقا من طرق الاثبات الا اذا كان الاثبات مطلوبا ضد الشخص الموجهة اليه تلك اليمين . — حاشية مطبوعة: أنظر فى هذا المعنى استئناف مختلط ٢٨ نوفمبر سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء· السنة الثامنة صحيفة ١٥) .
صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

