حكم ص ٩١–٩٣
يمين حاسمة — شروطها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ يناير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
لا تكون اليمين الحاسمة طريقا من طرق الاثبات الا اذا كان الاثبات مطلوبا ضد الشخص الموجهة اليه تلك اليمين . — حاشية مطبوعة: أنظر فى هذا المعنى استئناف مختلط ٢٨ نوفمبر سنة ١٨٩٥ (مجلة التشريع والقضاء· السنة الثامنة صحيفة ١٥) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 29 JANVIER 1924. MM. Percival (Prés.); Saleh Hakki Pacha, Kamel Ibrahim (CC.) MOHAMED FADEL EL DARAMALLI BEY contre SOUÊHI KHALIL ET AUTRES. Serment décisoire—Conditions. Le serment décisoire ne saurait être un moyen de preuve qu'à la condition que la preuve soit requise contre la personne à qui le serment est déféré. Voir en ce sens : App. Mixte, 28 novembre 1895 (B.L.J. VIII, p. 15.)
صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

