شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

استئناف فى المواد المدنية — اعلان الحكم مع عدم حفظ الحق فى الاستئناف — ما يترتب عليه بالنسبة للمعلن

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ يناير سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

اذا أعلن المدعى الحكم الى خصمه بدون أن يذكر فيه انه يحفظ لنفسه حق استئنافه فهذا لا يدل حتما على قبول المدعى للحكم بكامل أجزائه بل انه يجب تبين قصد المدعى من اعلان ذلك الحكم ولأجل الوصول الى ذلك يجب النظر الى أصل طلباته فان كان طلبه الأصلى يشمل أمرا واحدا وحكم له ببعضه ورفض البعض الآخر فاعلانه للحكم بدون تحفظ يعتبر قبولا منه للحكم أما اذا كانت طلباته الأصلية فى الدعوى تشمل عدة مسائل مختلفة وحكم لمصلحته ببعض هذه الطلبات وحكم برفض البعض الآخر فلا يكون اعلانه للحكم فى هذه الحالة ولو بغير تحفظ قبولا ضمنيا للحكم الا بالنسبة للطلبات التى حكم فيها لمصلحته وعلى ذلك يجوز له استئنافه بالنسبة لباقى طلباته التى حكم برفضها . — حاشية مطبوعة: راجع فى هذا المعنى حكم محكمة بنى سويف الاستئنافى ٤ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٦٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 22 JANVIER 1924. MM. Percival (Prés.); Saleh Hakki Pacha, Kamel Ibrahim Bey (CC.). DAME FATMA FILLE DE FARGHAL ET AUTRES contre FALASTINE MORCOSS ET AUTRES. Appel en matière civile — Signification du jugement sans réserve du droit d'Appel—Effet à l'égard du signifiant. Le fait du demandeur d'avoir signifié le jugement à son adversaire sans s'être réservé le droit d'appel n'implique pas acquiescement par le dit demandeur au jugement dans toutes ses parties. En ce cas, il faudrait rechercher le but que le demandeur envisage par sa signification et, pour y arriver, l'on devrait examiner ses demandes principales. Si celles-ci ne s'étendent qu'à un seul chef dont une partie lui fut adjugée et l'autre rejetée, la signification du jugement sans réserve constitue acquiescement au dit jugement. Mais en cas où ses demandes principales contiennent divers chefs adjugés en partie et rejetés quant au surplus, la signification même sans réserve ne constituerait un acquiescement implicite au jugement que par rapport aux chefs de demandes qui lui ont été adjugés. En conséquence, il pourra interjeter appel pour le surplus de ses demandes dont il a été débouté. Voir en ce sens : Trib. App. Béni Souef, 4 mars 1902 (B.O. IV, No. 66).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا