استئناف فى المواد المدنية — اعلان الحكم مع عدم حفظ الحق فى الاستئناف — ما يترتب عليه بالنسبة للمعلن
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ يناير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
اذا أعلن المدعى الحكم الى خصمه بدون أن يذكر فيه انه يحفظ لنفسه حق استئنافه فهذا لا يدل حتما على قبول المدعى للحكم بكامل أجزائه بل انه يجب تبين قصد المدعى من اعلان ذلك الحكم ولأجل الوصول الى ذلك يجب النظر الى أصل طلباته فان كان طلبه الأصلى يشمل أمرا واحدا وحكم له ببعضه ورفض البعض الآخر فاعلانه للحكم بدون تحفظ يعتبر قبولا منه للحكم أما اذا كانت طلباته الأصلية فى الدعوى تشمل عدة مسائل مختلفة وحكم لمصلحته ببعض هذه الطلبات وحكم برفض البعض الآخر فلا يكون اعلانه للحكم فى هذه الحالة ولو بغير تحفظ قبولا ضمنيا للحكم الا بالنسبة للطلبات التى حكم فيها لمصلحته وعلى ذلك يجوز له استئنافه بالنسبة لباقى طلباته التى حكم برفضها . — حاشية مطبوعة: راجع فى هذا المعنى حكم محكمة بنى سويف الاستئنافى ٤ مارس سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٦٦) .
صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

