وقف — اختصاص — (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — المادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية؛ المادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية؛ (وفى الأسباب: المواد ٢١٧ و ٢٢٧ و ١٥٨ من قانون العدل والانصاف)
المبادئ المستخلصة
لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة من النظر فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف، لأنها من اختصاص المحاكم الشرعية كان من البديهى أن يغفل قانون المحاكم الأهلية النص على المسائل المذكورة ولذلك فان لا مندوحة للمحاكم الأهلية من العمل بنص لائحة المحاكم الشرعية فى حالة الوقف وفى حالة الارث اذ لا مساغ للاجتهاد فى مورد نص . — حاشية مطبوعة: أنظر استئناف فى ١١ يناير سنة ١٩٢٢ ( المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٥٤ ص [١/٢] ) .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 10 JANVIER 1924. MM. Abou-Bakr Yehya Pacha, Carey, Chaker Ahmed Bey (CC.). DAME SAFIA EL SADATE contre MINISTÈRE DES WAKFS. Wakf — Compétence. — (Art. 16 du Règlement d'Org. des Trib. Ind., Art. 376 du Règl. d'Org. des Mehkémehs). Les Tribunaux Indigènes n'étant pas appelés à statuer sur les questions touchant le Wakf, ces questions étant de la compétence des Mehkémehs, il est naturel que le Code Indigène ne porte pas de texte relatif à ces dites questions. En conséquence, les Tribunaux Indigènes, en matière de Wakf et de succession, ne pourront rien moins qu'appliquer le règlement des Mehkémehs dont le texte formel est de nature à lier le tribunal. Voir App. 11 janvier 1922 (B.O. XXIV, No. 54 § 1 & 2).
صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

