شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٨

وقف — حق محاسبة الناظر — (المادتان ٢١٧ و ٢٢٧ من قانون العدل والانصاف)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٨ يناير سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ٢١٧ و ٢٢٧ من قانون العدل والانصاف

المبادئ المستخلصة

محاسبة الناظر على الوقف هى من حق القاضى الشرعى أو المستحق فى الوقف ، فليس للمشرف أو من هو فى حكمه طلب اجراء هذه المحاسبة وانما لهم فقط حق طلب ابطال تصرفات الناظر التى أجراها بدون علمهم واطلاعهم واذنهم له بها . أنظر استئناف ١١ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشر عدد ٦٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 JANVIER 1924. MM. Percival (Prés.); Saleh Hakki Pacha, Kamel Ibrahim Bey (CC.). MOHAMED HIFNI EL TARZI PACHA. contre HASSAN YOUNIS BEY. Wakfs — Reddition de compte par le Nazir.—(Arts. 217, 227, du Code El Adl et El Ensaf). La demande en reddition de compte de la gestion du Nazir de Wakf appartient au Cadi ou aux bénéficiaires du Wakf. Ce droit ne s'étend pas au subrogé tuteur ou à ceux qui en ont le rang ; toutefois, ils auront seulement le droit de demander l'annulation des actes faits par le Nazir à leur insu, et par conséquent sans leur autorisation. Voir App. 11 février 1913 (B.O. XIV, No. 62).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا