حكم ص ٨٦–٨٨
وقف — حق محاسبة الناظر — (المادتان ٢١٧ و ٢٢٧ من قانون العدل والانصاف)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٨ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادتان ٢١٧ و ٢٢٧ من قانون العدل والانصاف
المبادئ المستخلصة
محاسبة الناظر على الوقف هى من حق القاضى الشرعى أو المستحق فى الوقف ، فليس للمشرف أو من هو فى حكمه طلب اجراء هذه المحاسبة وانما لهم فقط حق طلب ابطال تصرفات الناظر التى أجراها بدون علمهم واطلاعهم واذنهم له بها . أنظر استئناف ١١ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشر عدد ٦٢) .
صور الصفحات ٨٦–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

