حكم ص ٨٥–٨٦
تحقيق — (١٨٣ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٨٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
انه وان كان القانون لا يبيح صراحة لرئيس المحكمة أن ينتدب فى حالة الضرورة قاضيا لاجراء التحقيق المحكوم به من احدى دوائر المحكمة الا أنه جرت به العادة وذلك يتفق مع ما لرئيس المحكمة فى مصر من الاختصاص الواسع الذى يخوله عند الاقتضاء حق انتداب قاض للجلوس فى محكمة جزئية بدلا من قاض آخر ومن ثم فلا يقبل دفع الخصوم بالبطلان فى هذه الحالة .
صور الصفحات ٨٥–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

