حكم ص ٨٣–٨٥
وصية — شروطها — مصادقة أصحاب الشأن — أثرها — (المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تمنع من سماع دعوى الوصية بعد سنة ١٩١١ الا اذا كانت بورقة رسمية أو مكتوبة كلها بخط الموصى الا أنه اذا صدق عليها أصحاب الشأن فان اقرارهم هذا يزيل سبب البطلان المذكور .
صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

