شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٣–٨٥

وصية — شروطها — مصادقة أصحاب الشأن — أثرها — (المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ١٠٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تمنع من سماع دعوى الوصية بعد سنة ١٩١١ الا اذا كانت بورقة رسمية أو مكتوبة كلها بخط الموصى الا أنه اذا صدق عليها أصحاب الشأن فان اقرارهم هذا يزيل سبب البطلان المذكور .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 17 DÉCEMBRE 1923. MM. Mohamed Mehrez Pacha, Soudan, Ali Galal Bey (CC.). FARAG EL SAID BAKR ET AUTRE contre MOURSI HUSSEIN ET AUTRES. Testament — Conditions — Approbation par les parties intéressées.—(Art. 100 du Règ. d'Org. des Mehkémehs.) Bien que l'article 100 du Règlement d'Organisation des Mehkémehs mette obstacle à la recevabilité d'une action relative au testament introduite après l'année 1911 s'il n'ait été fait sous forme authentique ou rédigé en entier par le testateur. Cependant si les parties intéressées ont approuvé ce testament, leur approbation a pour effet de couvrir cette nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا