شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

(١) قانون المعاشات — أثره . (٢) قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ — المرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠ الذى نقل فيما يختص بموظفى وزارة الأوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل أى موظف منهم الى مجلس الأوقاف العالى

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ ؛ المرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

١ — قوانين الاختصاص التى تسرى على الماضى هى القوانين العامة الخاصة بالمحاكم لا القوانين الخصوصية التى منها قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ فلا يمكن أن تمس هذه القوانين حقوقا مكتسبة ومن ثم فالمرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠ الذى نقل فيما يختص بموظفى وزارة الأوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل أى موظف منهم الى مجلس الأوقاف العالى لا يمكن تطبيقه على الموظفين السابقين على تاريخ صدوره الا اذا أخذ قبول منهم بالمعاملة به . ٢ — اذا فصل موظف بطريق غير قانونى واستحق بذلك أن يعطى الفرق بين معاشه ومرتبه المدة الباقية من خدمته القانونية فانه يجب أن يخصم من ذلك ما تكون الحكومة اضافته له من المدة على سبيل المنحة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا