حكم ص ٨١–٨٣
(١) قانون المعاشات — أثره . (٢) قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ — المرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠ الذى نقل فيما يختص بموظفى وزارة الأوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل أى موظف منهم الى مجلس الأوقاف العالى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ ؛ المرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
١ — قوانين الاختصاص التى تسرى على الماضى هى القوانين العامة الخاصة بالمحاكم لا القوانين الخصوصية التى منها قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ فلا يمكن أن تمس هذه القوانين حقوقا مكتسبة ومن ثم فالمرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠ الذى نقل فيما يختص بموظفى وزارة الأوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل أى موظف منهم الى مجلس الأوقاف العالى لا يمكن تطبيقه على الموظفين السابقين على تاريخ صدوره الا اذا أخذ قبول منهم بالمعاملة به . ٢ — اذا فصل موظف بطريق غير قانونى واستحق بذلك أن يعطى الفرق بين معاشه ومرتبه المدة الباقية من خدمته القانونية فانه يجب أن يخصم من ذلك ما تكون الحكومة اضافته له من المدة على سبيل المنحة .
صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

