حكم ص ٨٠–٨١
نقض — تغيير وصف التهمة من فاعل أصلى الى شريك — أثره — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا غيرت محكمة الجنايات وصف التهمة عند صدور الحكم فجعلت المتهم شريكا للفاعل الأصلى بعد أن كانت تهمته أنه هو الفاعل الأصلى للجريمة فلا يكون هذا وجها من أوجه الطعن فى الحكم بطريق النقض . راجع بهذا المعنى : نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٨٤) و ٥ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشر عدد ١) . راجع عكس ذلك نقض ٣ مايو سنة ١٩٢١ (المحاماة السنة الثانية صحيفة ١٣٣ عدد ٤٢) .
صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

