شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٠–٨١

نقض — تغيير وصف التهمة من فاعل أصلى الى شريك — أثره — (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا غيرت محكمة الجنايات وصف التهمة عند صدور الحكم فجعلت المتهم شريكا للفاعل الأصلى بعد أن كانت تهمته أنه هو الفاعل الأصلى للجريمة فلا يكون هذا وجها من أوجه الطعن فى الحكم بطريق النقض . راجع بهذا المعنى : نقض ٢٥ فبراير سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عدد ٨٤) و ٥ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشر عدد ١) . راجع عكس ذلك نقض ٣ مايو سنة ١٩٢١ (المحاماة السنة الثانية صحيفة ١٣٣ عدد ٤٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 80

صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا