حكم ص ٧٦–٨٠
اعتراف المتهم — تجزئته — أثره
- المحكمة
- محكمة مغاغة الجزئية
- التاريخ
- ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المبادئ المستخلصة
اذا كانت أدلة الثبوت فى الدعوى الجنائية خاضعة لقواعد الاثبات المدنية فانه لا يجوز تجزئة اعتراف المتهم بحيث لا يكون ذلك الاعتراف دليلا عليه الا اذا أخذ كاملا .
صور الصفحات ٧٦–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

