شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

مساق خصوصية — مصارف خصوصية — وضع اليد عليها — اختصاص مفتش الرى — اختصاص المحاكم الأهلية — (الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ ؛ المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى خول مفتش الرى اختصاصا استثنائيا فيما يتعلق باعادة وضع اليد على المساقى والمصارف الخصوصية وفى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، الا أن هذا الاختصاص الاستثنائى لا يتناول ما للمحاكم العادية من الحق العام فى الفصل فى القضايا الخاصة بالملك المذكور سواء كان ذلك فيما بين الأفراد أو فيما بينهم وبين الحكومة مع مراعاة القيود المبينة بالمادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 3 FÉVRIER 1924. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.); Rafferty, Ali Salem Bey (CC.). EL CHEIKH MOUKBEL IBRAHIM contre ALI IBRAHIM FOAD ET AUTRES. Rigoles privées — Drains privés — Possession d'incompétence de l'Inspecteur d'Irrigation — Compétence des Tribunaux Indigènes.—(Décret du 22 février 1894). Malgré que le Décret du 22 février 1894 relatif aux rigoles et drains a attribué à l'Inspecteur d'Irrigation une compétence exceptionnelle en ce qui concerne la reprise de possession des rigoles et des drains privés et la remise de la situation en son état primitif, cette compétence exceptionnelle ne porte pas, cependant, atteinte au pouvoir d'ordre général qu'ont les Tribunaux de droit commun de viser les contestations en matière pétitoire soulevées, en l'espèce, entre particuliers ou entre les particuliers et l'Etat tout en observant en cela les restrictions des articles 15 et 16 du Règlement d'Organisation Juduciaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا