حكم ص ٧٥–٧٦
مساق خصوصية — مصارف خصوصية — وضع اليد عليها — اختصاص مفتش الرى — اختصاص المحاكم الأهلية — (الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ ؛ المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم
المبادئ المستخلصة
انه وان كان الأمر العالى الصادر فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ بشأن الترع والمساقى خول مفتش الرى اختصاصا استثنائيا فيما يتعلق باعادة وضع اليد على المساقى والمصارف الخصوصية وفى ارجاع الحالة الى ما كانت عليه ، الا أن هذا الاختصاص الاستثنائى لا يتناول ما للمحاكم العادية من الحق العام فى الفصل فى القضايا الخاصة بالملك المذكور سواء كان ذلك فيما بين الأفراد أو فيما بينهم وبين الحكومة مع مراعاة القيود المبينة بالمادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم .
صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

