حكم ص ٧٣–٧٥
حكم مرسى مزاد — أثره — اعادة البيع — أثره — ملكية العقار فى الفترة بين حكمى مرسى المزاد — غلة العقار فى الفترة بين حكمى مرسى المزاد
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢١ يناير سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
انه وان كان حكم مرسى المزاد لا يكسب الراسى عليه المزاد ملكية العقار المبيع نهائيا الا بشرط دفع الثمن غير أنه يعتبر مالكا للعقار من التاريخ الذى دفع فيه عشر الثمن الى تاريخ مرسى المزاد الجديد الصادر فى اعادة البيع . ومن ثم فانه يكون له قبض الريع فى تلك المدة ولا يكون مكلفا بتقديم حساب عن هذا الاستغلال بأى سبب كان .
صور الصفحات ٧٣–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

