حكم ص ٧٢–٧٣
استئناف — اعتراف الخصم بالمديونية — أثره — (المادة ٣٤٧ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٣٤٧ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا صدر الحكم الابتدائى بناء على اعتراف الخصم بالمبلغ المحكوم به فتكون الدعوى غير قابلة للاستئناف تطبيقا للمادة ٣٤٧ مرافعات . راجع فى هذا المعنى مجموعة القوانين والقرارات لسيريه سنة ١٨٩٥ صفحة ١٧ .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 17 JANVIER 1924. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Kamel Ibrahim Bey (CC.). EL CHEIKH DIAB KHADR contre YOUSSEF HASSAN. Appel—Reconnaissance de la dette—Effet.—(Art. 347 C.P.C.C.). Par application de l'article 347 du C.P.C.C. le jugement rendu sur une créance reconnue par le débiteur n'est pas susceptible d'appel. Voir Sirey, Recueil des Lois et Arrêts de 1895, p 17.
صور الصفحات ٧٢–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

