حكم ص ٦٩–٧٢
ختم — الاعتراف به
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- (١) ٧ يناير سنة ١٩٢٤ / (٢) ٢٨ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٢٧٣ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا اعترف الخصم بأن الختم الموقع به على الورقة هو ختمه الحقيقى فليس له أن يطعن فيه بطريق الانكار وانما يكون له فقط طريق الطعن فيه بالتزوير .
صور الصفحات ٦٩–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

