رهن فى المواد التجارية — الاجراءات الواجب اتباعها فى بيع الأشياء المرهونة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢ يناير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٥٤٠ مدنى ، والمادة ٧٨ تجارى
المبادئ المستخلصة
لا يكون الدائن مكلفا فى المواد التجارية باتباع الطرق المنصوص عنها فى المادة ٧٨ من القانون التجارى اذا لم تكن الأشياء وضعت عنده بالتطبيق للقواعد القانونية المنصوص عليها فى المادة ٥٤٠ من القانون المدنى . والواجب اتباعه فى مثل هذه الحالة هو العرف التجارى .
Résumé (Français)
COUR D'APPEL. 2 JANVIER 1924. MM. Saleh Hakki Pacha (Prés.); Hill, Kamel Ibrahim Bey (CC.). EL CHEIKH ABDEL HAMID HASSAN HANNOUTE contre ABBASS EL SAYED EL GAZZAR. Gage commercial—Vente de la chose engagée—Procédure à suivre.—(Arts. 540 C.C. et 78 C. Com.). En matière commerciale, le créancier n'est tenu de suivre les formalités prescrites à l'article 78 C.Com., lorsque la chose engagée n'a pas été mise en sa possession, en conformité de l'article 540 C.C. En pareil cas, il y a lieu de se référer à l'usage commercial.
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

