حكم ص ٦٧–٦٨
التزام — سبب قانونى — سند — تبرع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٩٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
السبب الغير القانونى هو المترتب على ما حرمه القانون أو ما يخالف النظام العام والآداب ، فاذا كان السبب الحقيقى للسند هو التبرع فلا يكون السند باطلا لأن التبرع سبب جائز قانونا ويكفى لصحة التعهد .
صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

