حكم ص ٦٦–٦٧
تعويضات — مسئولية الحكومة — استخدام موظف فصل من مصلحة أميرية — أثره
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى
المبادئ المستخلصة
اذا أرادت مصلحة أميرية أن تستخدم موظفا سبق فصله من مصلحة أميرية أخرى فانه يجب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى أن تأخذ رأى المصلحة التى رفت منها الموظف ويكون من الواجب على هذه المصلحة ابداء رأيها فى شأنه وهى ليست ملزمة ببيان الأسباب التى بنت رأيها عليها ولايمكن أن يترتب على ابدائها هذا الرأى حق تعويض ولوكان سببا فى حصول الضرر الا اذا ثبت أن ابداءه كان بسوء نية .
صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

