شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٦–٦٧

تعويضات — مسئولية الحكومة — استخدام موظف فصل من مصلحة أميرية — أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى

المبادئ المستخلصة

اذا أرادت مصلحة أميرية أن تستخدم موظفا سبق فصله من مصلحة أميرية أخرى فانه يجب عليها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المالى أن تأخذ رأى المصلحة التى رفت منها الموظف ويكون من الواجب على هذه المصلحة ابداء رأيها فى شأنه وهى ليست ملزمة ببيان الأسباب التى بنت رأيها عليها ولايمكن أن يترتب على ابدائها هذا الرأى حق تعويض ولوكان سببا فى حصول الضرر الا اذا ثبت أن ابداءه كان بسوء نية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 26 DÉCEMBRE 1923. MM. Percival (Prés.); Saleh Hakki Pacha, Kamel Ibrahim Bey (CC.). MOHAMMED ABDEL SALAM SEOUDI EFF. contre MINISTÈRE DE L'INTERIEUR. Dommages-intérêts—Responsabilité du Gouvernement.—(Art. 5 § 2. Code Financier). L'Administration de l'Etat qui désire engager les services d'un employé précédemment licencié par une autre Administration publique, doit, aux termes de l'article 5 du Code Financier, s'adresser à cette dernière pour avis. Celle-ci doit, à son tour, donner son avis au sujet de l'employé sans être cependant, tenue d'indiquer les motifs sur lesquels l'avis est basé. Pareil avis ne saurait en outre, donner lieu à aucun dommage-intérêts, alors même qu'il aurait causé un préjudice, à moins cependant qu'il ne soit établi que le dit avis ait été émis de mauvaise foi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا