حكم ص ٦٥–٦٦
أمر تقدير — معارضة — طريق رفعها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١١٧ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
المعارضة فى الأوامر الخاصة بتقدير المصاريف يجوز حصولها بتقرير فى قلم الكتاب كما يجوز حصولها بعريضة كالدعاوى العادية .
صور الصفحات ٦٥–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

