حكم ص ٦٤–٦٥
التماس اعادة نظر — حكم صادر بناء على توجيه اليمين الحاسمة — غش — عدم قبوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ١٦٦ و ٣٧٢ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا وجه أحد الخصوم الى خصمه اليمين الحاسمة وحلفها ذلك الخصم فلا يجوز لمن وجهها فى الأصل أن يرفع التماسا عن الحكم بدعوى أن خصمه أدخل الغش على المحكمة بخصوص الموضوع الذى من أجله حصل التكليف باليمين .
صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

