حكم ص ٦٢–٦٤
افلاس — معارضة فى حكم اشهار الافلاس — ميعادها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٢١٣ و ٢١٤ و ٣٩٠ و ٣٩٤ من قانون التجارة
المبادئ المستخلصة
بما أن المادة ٣٩٠ من قانون التجارة نصت على أن المعارضة فى حكم اشهار الافلاس يبتدئ ميعادها من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتعلقة باللصق والنشر المبينة فى المادتين ٢١٣ و ٢١٤ من ذلك القانون فقياسا على ذلك وبناء على أن المادة ٣٩٤ تجارى بينت مبدأ سريان مواعيد الاستئناف فى الأحكام الناشئة عن التفليسه ولم تشر الى أحكام اشهار التفليسة نفسها يكون مبدأ سريان ميعاد الاستئناف فى الأحكام الأخيرة من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتعلقة باللصق والنشر .
صور الصفحات ٦٢–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

