حكم ص ٦٠–٦٢
حق التمسك بمضى المدة — ماهيته — مايترتب على التنازل عنه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٨٠ و ٢٠٤ و ٢٠٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
حق التمسك بمضى المدة ليس من النظام العام فاذا تنازل عنه الخصم بأن تعهد بالقيام بما عليه من الالتزامات فانه لا يسوغ له بعد ذلك أن يعود فيتمسك به .
صور الصفحات ٦٠–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

