قرار ص ٥٨–٦٠
١ — مجلس حسبى — اختصاصه — بيع عقار القاصر — شروطه ؛ ٢ — مجلس حسبى — بيع عقار القاصر — الاجراءات الواجب أتباعها
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ٤٥٠ أحوال شخصية ؛ المواد ٦١٤ الى ٦١٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
(١) بما أنه لايجوز بيع عقار القاصر الا بمسوغ شرعى عملا بالمادة ٤٥٠ من كتاب الأحوال الشخصية فانه يتعين أن تتضمن قرارات المجالس الحسبية التى تأذن ببيع عقارات القصر ما هو المسوغ الشرعى الذى أجازت البيع بمقتضاه . (٢) يجب على المجالس الحسبية فيما اذا أذنت ببيع عقار القاصر أن تأمر باتباع الطريق القانونى فى بيع عقار عديم الأهلية وهو طريق المزاد العلنى المدونة قواعده بالمواد ٦١٤ وما بعدها من قانون المرافعات فان ذلك من متممات المسوغ الشرعى لبيع عقار القاصر و به يمكن الوصول لأكبر ثمن للعقار الأمر الذى تتحقق معه فائدة القاصر و يؤمن معه وقوع غبن عليه فى البيع .
صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

