شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٧–٥٨

كفالة للافراج المؤقت — دفعها من غير المتهم — أثره

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ ديسمبر سنة ١٩٢٤
المواد
المواد ١١٠ و ١٥٥ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا دفع الكفالة شخص غير المتهم فهذا يفيد أن ذلك الشخص أراد القيام للنيابة العمومية بضمانة المتهم فى أمر خاص وهو تنفيذ ما وجب عليه قبلها فاذا برئت ذمة المتهم من تلك الالتزامات فان ذمة الكفيل تبرأ أيضا وتصبح الكفالة من حق الشخص الذى دفعها ولا يصح الحجز عليها من دائن المتهم .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ASSIOUT. 9 DÉCEMBRE 1924. M. Soliman Bahgat Bey (J.). MOHAMED EFF. EL FARGHAL. contre DAME ZEBEDA BENT ATTIAH. Mise en liberté provisoire—Cautionnement.—(Arts. 110, 155 C.I.C.). Le fait que le montant du cautionnement, pour la mise en liberté provisoire, a été versé par une personne autre que l'inculpé, implique que celui qui a payé a voulu se porter, vis-à-vis du parquet, garant de l'inculpé en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de celui-ci. Il s'ensuit que lorsque l'inculpé a exécuté ses obligations, le garant se trouve à son tour libéré et la somme versée à titre de cautionnement doit lui être restituée. Une saisie-arrêt, pratiquée par un créancier de l'inculpé ne saurait donc avoir aucun effet sur le dit cautionnement. Voir en ce sens, Trib. Somm. Attarine, 31 octobre 1921 (B.O. XXIV, No. 67.) Contrà, Trib. Somm. El Labbane, 21 avril 1921 (B.O. XXIV, No. 10.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا