حكم ص ٥٦–٥٧
اخفاء أشياء مسروقة
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية — محكمة الجنح الأهلية بسوهاج
- التاريخ
- ٢٩ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٢٧٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
حيازة الشىء المسروق مع عدم امكان اثبات مصدره تعتبر قرينة على ارتكاب جريمة اخفاء أشياء مسروقة لا على جريمة سرقة .
صور الصفحات ٥٦–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

