شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

يمين متممة — متى يجوز توجيهها

المحكمة
محكمة ببا الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١٣ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٢٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان ما قصده الشارع باجازته للقاضى توجيه اليمين المتممة انما هو ارضاء ذمة القاضى عند اصداره الحكم اذا كانت الأدلة المقدمة فى الدعوى ليست كافية ولما كان ضعف الاثبات يعترض الدليل الكتابى كما يعترض أوجه الاثبات الأخرى فليس من معنى لاباحة اليمين المتممة للقاضى عند عدم كفاية الدليل الكتابى وتحريمها عليه فى الأحوال الأخرى لذلك يجب اطلاق المادة ٢٢٣ مدنى على كل الأحوال التى يرى القاضى فيها وجوب تقوية ما لديه من الأدلة بتوجيه تلك اليمين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا