شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٥–٥٦

يمين متممة — متى يجوز توجيهها

المحكمة
محكمة ببا الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١٣ يونيه سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٢٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان ما قصده الشارع باجازته للقاضى توجيه اليمين المتممة انما هو ارضاء ذمة القاضى عند اصداره الحكم اذا كانت الأدلة المقدمة فى الدعوى ليست كافية ولما كان ضعف الاثبات يعترض الدليل الكتابى كما يعترض أوجه الاثبات الأخرى فليس من معنى لاباحة اليمين المتممة للقاضى عند عدم كفاية الدليل الكتابى وتحريمها عليه فى الأحوال الأخرى لذلك يجب اطلاق المادة ٢٢٣ مدنى على كل الأحوال التى يرى القاضى فيها وجوب تقوية ما لديه من الأدلة بتوجيه تلك اليمين .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BEBA. 13 JUIN 1922. M. Sélim Zaki Eff. (J.). MOHAMMED ABDEL HADI contre HASSAN KHAMISSE. Serment supplétoire—Cas où il peut être déféré.—(Art. 223 C.C.). En autorisant le serment supplétoire, le législateur a eu pour but de permettre au juge de dissiper ses doutes avant de rendre un jugement dans une instance où les preuves produites sont insuffisantes. L'insuffisance de preuve, pouvant exister lorsqu'il s'agit d'une preuve par écrit aussi bien que de toute autre preuve, il serait illogique de reconnaître cette faculté en cas d'insuffisance d'une preuve par écrit et de l'écarter pour toutes autres preuves. Par conséquent, il y a lieu d'étendre l'application de l'article 223 C.C. à toutes les hypothèses où le tribunal estime qu'il est nécessaire de corroborer par le serment supplétoire, les preuves produites dans l'instance. Voir Circ. du Comité de la Surv. Judic. No. 13, en date du 13 juin 1911 (B.O. XII, No. 151.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 55
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا