حكم ص ٥٥–٥٦
يمين متممة — متى يجوز توجيهها
- المحكمة
- محكمة ببا الجزئية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- ١٣ يونيه سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادة ٢٢٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان ما قصده الشارع باجازته للقاضى توجيه اليمين المتممة انما هو ارضاء ذمة القاضى عند اصداره الحكم اذا كانت الأدلة المقدمة فى الدعوى ليست كافية ولما كان ضعف الاثبات يعترض الدليل الكتابى كما يعترض أوجه الاثبات الأخرى فليس من معنى لاباحة اليمين المتممة للقاضى عند عدم كفاية الدليل الكتابى وتحريمها عليه فى الأحوال الأخرى لذلك يجب اطلاق المادة ٢٢٣ مدنى على كل الأحوال التى يرى القاضى فيها وجوب تقوية ما لديه من الأدلة بتوجيه تلك اليمين .
صور الصفحات ٥٥–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

