(١) صحافى — واجباته — حدود النقد المباح . (٢) نشر — الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر — مدير الجريدة مسئوليته — (المادتان ١٤٨ و ١٦٦ مكررة عقوبات) . (٣) موظف عمومى — سب — عدم جواز الاثبات — (المادة ٢٦٥ عقوبات) . (٤) اهانة — هيئة نظامية — أركان الجريمة — (المادة ١٦٠ عقوبات) .
- المحكمة
- محكمة جنايات مصر
- التاريخ
- ٢٣ يونيه سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادتان ١٤٨ و ١٦٦ مكررة عقوبات ؛ المادة ٢٦٥ عقوبات ؛ المادة ١٦٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — يجب على الصحافى الذى يتوخى فى عمله خدمة المصلحة العامة باخلاص أن لا يتجاوز فى نقده حدود الأدب واللياقة وأن لا يتعرض للأشخاص بألفاظ تخدش الناموس والاعتبار والا فانه يكون خرج عن قواعد النقد المباح الذى يجب أن يقتصر فيه على الأعمال دون المساس بالأشخاص . ٢ — مدير الجريدة الذى ينشر مقالا مشتملا على طعن معاقب عليه مسئول على كل حال بصفة كونه ناشرا للمقال المشتمل على الطعن وذلك سواء كان له توقيع عليه أو على الجريدة أو لم يكن له توقيع ولا يقبل منه القول بأنه كان حسن النية فأن سوء النية متوفر ضده من مجرد نشره للمقال بعد اطلاعه عليه وعلمه بما تضمنه من العبارات الضارة بشرف الشخص المطعون فيه . ٣ — لا يسمح للمتهم فى جريمة السب أن يثبت وقائع السب ولو كان الطعن موجها لأحد الموظفين العموميين بمناسبة أعمال وظيفته . ٤ — لم يقصد الشارع فى المادة ١٦٠ عقوبات أن يجعل من شروط العقاب أن تقع الاهانة على هيئة نظامية بأكملها بل يكفى فى ذلك أهانة فريق من تلك الهيئة سواء كان هذا الفريق مكونا للأقلية أو الأكثرية وذلك لأن أهانة فريق من الهيئة يجعل الأهانة تلحق الهيئة كلها .
صور الصفحات ٥٠–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

