شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٠–٥٥

(١) صحافى — واجباته — حدود النقد المباح . (٢) نشر — الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر — مدير الجريدة مسئوليته — (المادتان ١٤٨ و ١٦٦ مكررة عقوبات) . (٣) موظف عمومى — سب — عدم جواز الاثبات — (المادة ٢٦٥ عقوبات) . (٤) اهانة — هيئة نظامية — أركان الجريمة — (المادة ١٦٠ عقوبات) .

المحكمة
محكمة جنايات مصر
التاريخ
٢٣ يونيه سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ١٤٨ و ١٦٦ مكررة عقوبات ؛ المادة ٢٦٥ عقوبات ؛ المادة ١٦٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — يجب على الصحافى الذى يتوخى فى عمله خدمة المصلحة العامة باخلاص أن لا يتجاوز فى نقده حدود الأدب واللياقة وأن لا يتعرض للأشخاص بألفاظ تخدش الناموس والاعتبار والا فانه يكون خرج عن قواعد النقد المباح الذى يجب أن يقتصر فيه على الأعمال دون المساس بالأشخاص . ٢ — مدير الجريدة الذى ينشر مقالا مشتملا على طعن معاقب عليه مسئول على كل حال بصفة كونه ناشرا للمقال المشتمل على الطعن وذلك سواء كان له توقيع عليه أو على الجريدة أو لم يكن له توقيع ولا يقبل منه القول بأنه كان حسن النية فأن سوء النية متوفر ضده من مجرد نشره للمقال بعد اطلاعه عليه وعلمه بما تضمنه من العبارات الضارة بشرف الشخص المطعون فيه . ٣ — لا يسمح للمتهم فى جريمة السب أن يثبت وقائع السب ولو كان الطعن موجها لأحد الموظفين العموميين بمناسبة أعمال وظيفته . ٤ — لم يقصد الشارع فى المادة ١٦٠ عقوبات أن يجعل من شروط العقاب أن تقع الاهانة على هيئة نظامية بأكملها بل يكفى فى ذلك أهانة فريق من تلك الهيئة سواء كان هذا الفريق مكونا للأقلية أو الأكثرية وذلك لأن أهانة فريق من الهيئة يجعل الأهانة تلحق الهيئة كلها .

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES DU CAIRE. 23 JUIN 1924. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Mohammed Mazhar Bey (CC.); Osman Youssef Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES contre MOHAMMED HUSSEIN HEIKAL BEY ET AUTRES. I. Presse—Limites de la critique permise. II. Presse — Infractions par voie de la presse—Directeur du journal — Responsabilité — (Arts. 148, 166 bis C.P.). III. Fonctionnaire Public—Injure—Inadmissibilité de la preuve.—(Art. 265 C.P.). IV. Outrage à un corps constitué—Eléments de l'infraction.—(Art. 160 C.P.). I. Le journaliste qui cherche à servir avec dévouement l'intérêt général, doit, dans sa critique, respecter les convenances et ne pas employer des propos de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération; faute de quoi, il dépasserait les limites de la critique permise, laquelle doit être circonscrite aux actes et ne pas s'étendre aux personnes. II. Est responsable en sa qualité d'éditeur, le directeur d'un journal qui y a publié un article contenant une attaque punissable, alors même que l'article ou le journal porte ou non la signature ou le nom du dit directeur. Ce dernier ne peut être admis, en pareil cas, à invoquer sa bonne foi; car le seul fait de publier le dit article après l'avoir lu et pris connaissance des propos y contenus qui portent atteinte à l'honneur de la personne attaquée suffit pour établir la mauvaise foi du directeur.* III. L'inculpé du délit d'injure n'est pas admis à établir la vérité des propos injurieux, alors même qu'ils sont imputés à un fonctionnaire public pour des faits relatifs à l'exercice de ses fonctions. IV. En édictant l'article 160 C.P. le législateur n'a pas entendu exiger comme condition de l'application de la preuve que l'outrage soit dirigé contre un corps "constitué" tout entier; il suffit que cet outrage soit dirigé à l'encontre d'un groupe du dit corps, alors même que ce groupe constitue la minorité ou la majorité. L'outrage contre un groupe d'un "corps constitué" atteint, en effet, le corps tout entier. Voir No. 1 de cet exemplaire. * Voir Cass. 28 mars 1908 (B.O. IX, No. 70).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 55
صفحة 50
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠–٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا