حكم ص ٤٨–٥٠
شرط جزائى — تفسيره — سلطة المحاكم — (المادة ١٢٣ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادة ١٢٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت المادة ١٢٣ من القانون المدنى نصت على أنه اذا كان مقدار التضمين مصرحا به فى العقد أو فى القانون فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر الا أن هذا لا يمنع القاضى من البحث فيما اذا كان عدم الوفاء ناشئا عن فعل المدين أم لا وهل ترتب عليه ضرر للدائن أم لا فاذا ثبتت مسئولية المدين وثبت حصول الضرر فعند ذلك فقط تتقيد المحكمة فى تقدير التعويض بالقيمة المتفق عليها .
صور الصفحات ٤٨–٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

