حكم ص ٤٥–٤٨
(١) معارضة فى تنبيه نزع الملكية — أثرها — (المادتان ٥٥٠ و ٥٥٢ مرافعات) . (٢) عدم اعادة تسجيل تنبيه نزع الملكية — أثره — (المادتان ٥٤٠ و ٥٤٥ مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣ فبراير سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادتان ٥٥٠ و ٥٥٢ مرافعات ؛ المادتان ٥٤٠ و ٥٤٥ مرافعات
المبادئ المستخلصة
١ — يترتب على رفع المعارضة فى تنبيه نزع الملكية ايقاف المواعيد المقررة لتقديم الدعوى الى مابعد خمسة عشر يوما من يوم اعلان الحكم النهائى الصادر برفع المعارضة . ٢ — عدم اعادة تسجيل تنبيه نزع الملكية فى المواعيد المقررة بالمادة ٥٤٠ من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان التنبيه .
صور الصفحات ٤٥–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

