شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٥–٤٨

(١) معارضة فى تنبيه نزع الملكية — أثرها — (المادتان ٥٥٠ و ٥٥٢ مرافعات) . (٢) عدم اعادة تسجيل تنبيه نزع الملكية — أثره — (المادتان ٥٤٠ و ٥٤٥ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ٥٥٠ و ٥٥٢ مرافعات ؛ المادتان ٥٤٠ و ٥٤٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — يترتب على رفع المعارضة فى تنبيه نزع الملكية ايقاف المواعيد المقررة لتقديم الدعوى الى مابعد خمسة عشر يوما من يوم اعلان الحكم النهائى الصادر برفع المعارضة . ٢ — عدم اعادة تسجيل تنبيه نزع الملكية فى المواعيد المقررة بالمادة ٥٤٠ من قانون المرافعات لا يترتب عليه بطلان التنبيه .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 3 FÉVRIER 1924. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.); Rafferty, Ali Salem Bey (CC.). MINISTERE DES WAKFS contre MOHAMED SAID BEY ET AUTRES. I. Opposition au commandement immobilier—Effet.—(Arts. 550, 552 C.P.C.C.). II. Non retranscription du commandement immobilier Effet.—(Arts. 540 et 545 C.P.C.C.). I. L'opposition au commandement immobilier entraîne la suspension des délais fixés pour l'initiation de l'action en expropriation à quinze jours de la date de la signification du jugement définitif qui aura rejeté l'opposition. II. La non retranscription du commandement immobilier dans les délais fixés par l'article 540 C.P.C.C. n'entraîne pas la nullité du dit commandement. Voir App. 30 jan. 1923 (B.O. XXV, No. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا