شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٤–٤٥

رهن — توكيل بالعمولة — توريد أقطان — ماهيته — (المواد ٨١ الى ٨٩ تجارى) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المواد ٨١ الى ٨٩ تجارى

المبادئ المستخلصة

ان عملية توريد أقطان الى محل تجارى لحلجها مقابل أجرة متفق عليها ثم بيعها حسب أسعار السوق والمحاسبة على ما يكون صاحب القطن سحبه مقدما من ثمنها لا يمكن اعتبارها رهنا وانما هى حالة التوكيل بالعمولة المنصوص عليها فى المواد ٨١ تجارى وما بعدها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 24 DÉCEMBRE 1923. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.); Rafferty, Aly Salem Bey (C.C.). EL SAYED HASSAN EL HARRAS. contre IBRAHIM AHMED EL SHAF'EY ET AUTRES. Gage—Commission—Fourniture de coton—Nature.—(Arts. 81 à 89 C.Com.). Doit être considérée comme un contrat de commission visé par les articles 81 et suivants du Code de Com., et non un gage, l'opération de fournir du coton, à une maison de commerce pour l'égrener avec autorisation de le vendre et prélever sur le produit de la vente, les sommes payées par la dite maison de commerce au créancier du commettant. Voir App. Mixte, 8 février et 18 avril 1923 (B.L.J., XXXV, pp. 210 et 373).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا