حكم ص ٤٤–٤٥
رهن — توكيل بالعمولة — توريد أقطان — ماهيته — (المواد ٨١ الى ٨٩ تجارى) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المواد ٨١ الى ٨٩ تجارى
المبادئ المستخلصة
ان عملية توريد أقطان الى محل تجارى لحلجها مقابل أجرة متفق عليها ثم بيعها حسب أسعار السوق والمحاسبة على ما يكون صاحب القطن سحبه مقدما من ثمنها لا يمكن اعتبارها رهنا وانما هى حالة التوكيل بالعمولة المنصوص عليها فى المواد ٨١ تجارى وما بعدها .
صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

