حكم ص ٤٢–٤٤
أوراق المحضرين — اعلانها لمكتب المحامى — أثره — (المادة ٤٠٤ مرافعات) .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٤٠٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا حضر محام فى الدعوى بصفته وكيلا عن بعض الخصوم فان اعلان الأوراق الى مكتبه يعتبر صحيحا فى أثناء الستة الشهور التالية لتاريخ صدور الحكم عملا بالمادة ٤٠٤ مرافعات فاذا امتنع عن قبول الاعلان فيكون الاعلان الى شيخ البلد اعلانا صحيحا .
صور الصفحات ٤٢–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

